الحر العاملي
247
وسائل الشيعة ( آل البيت )
( عليه السلام ) : سئل رسول الله ( صلى الله وعليه وآله ) : أي الصدقة أفضل ؟ فقال : على ذي الرحم الكاشح . [ 11943 ] 6 - قال : وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : الصدقة بعشرة ، والقرض بثماني عشرة ، وصلة الإخوان بعشرين ، وصلة الرحم بأربع وعشرين . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) . 16 - باب عدم جواز اعطاء الأقارب الزكاة إذا لم يكونوا مؤمنين [ 11944 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن مثنى ، عن أبي بصير قال : سأله رجل وأنا أسمع قال : أعطي قرابتي ( 1 ) زكاة مالي وهم لا يعرفون ؟ قال : فقال : لا تعط الزكاة إلا مسلما وأعطهم من غير ذلك ، ثم قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أترون إنما في المال الزكاة وحدها ؟ ! ما فرض الله في المال من غير الزكاة أكثر ، تعطى منه القرابة والمعترض لك ممن يسألك فتعطيه ما لم تعرفه بالنصب ، فإذا عرفته بالنصب فلا تعط إلا أن تخاف لسانه فتشتري دينك وعرضك منه .
--> 6 - المقنعة : 43 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 20 من أبواب الصدقة . ( 1 ) تقدم في الباب 13 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في الباب 16 من هذه الأبواب . الباب 16 . فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 3 : 551 / 2 ، والتهذيب 4 : 55 / 146 ، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 7 من أبواب ما تجب فيه الزكاة . ( 1 ) في نسخة زيادة : من ( هامش المخطوط ) .